كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية (اسم الجزء: 2)

أحدها: أن يكون معًا معرفتين. فهذا جائزٌ، ولا يحتاج مثله إلى التنبيه على حصول افائدة، لغلبة وجودها فيهما. وسكوت الناظم على التنبيه على هذا القسم يدلّ على ذلك. فإن فُرِض فيه عدمُ الفائدة فذلك يخرج باشتراط الإفادة في الكلام. وأيضًا فقولُه: «ولا يجوز الابتدا بالنكره»، قد يُفْهِمُ أنّ المعرفة يُبْتَدَأُ بها، فيدخل هذا القسم فيما يجوز، لأن الابتداء فيه بالمعرفة. ومثال ذلك: {اللهُ ربُّكم وربُّ آبائِكُمُ الأوّلين}، و (محمدٌ رسولُ اللهِ)، وزيد أخوك، وهذا عبدُ الله، وشبه ذلك.
والثاني: أن يكون المبتدأُ معرفة والخبرُ نكرةً، فهذا جائز، ولا يفتقر إلى اشتراط تحصيل الفائدة لما تقدّم آنفا. وأيضًا قد نبّه بالمفهوم على جواز الابتداءِ به. ولم يقيّد الخبر بتعريفِ دون تنكير، فدخل هذا كما دخل ما قبله.
ومثاله: {واللهُ عليمٌ حكيمٌ} {وهُوَ عليمٌ بذاتِ الصُّدُورِ}. وزيد قائم. وما أشبه ذلك.
والثالث: أن يكون المبتدأ نكرةً والخبرُ معرفةً.
والرابع: أن يكونا جميعا نكريين.
وهذان القسمان داخلان تحت نصِّه وقوله: وَلَا يَجُوزُ الابتدا بِالنّكِرَه ما لم تُفدْ ...

الصفحة 36