كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية (اسم الجزء: 2)

والذين خَصُّوا الابتداء بالنكرة بمواضعَ معلومة لم يَرْفَعُوها إلى هذا العدد. وإنّما عدّها ابنُ أبي الربيع عشرة مواضِعَ، وكذلك ابنُ عصفُورٍ في المقرِّب نحوا من أربعة عَشَر موضعًا، ومنها أشياءُ متداخلةٌ، فقد قَصَّر عَدُّهم، واقتضى حيث منع الجائزُ لم يذكروه. وأيضًا فقد يفيدُ في المثالِ الأوّلِ من أمثلة الناظم حيث يكونُ الظرفُ أو المجرور غير مختصّ، كقوله عليه السلام: «في أربعين شاةٌ». وعليه نقول: في خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، وفي عشرٍ شاتان، وفي أربعين دينارًا دينارٌ. وما أشبه ذلك. ويفيد أيضًا وإن لم يتقدم الظرف أو المجرور، كقول امرئ القيس:
مُرَسّعَةُ بين أَرْساغِهِ
بِهِ عَسَمٌ يَبَتغِى أَرْنَبَا
وحكي ابن الحاج عن شيخه الشلوبين أنه كان لا يمنع: رجلٌ في الدار - ولكن يقول: الأكثر والأحسن في ذلك التقديم، كأنهم آثروا أن لا يقدّموا إلا موضع الاهتمام والعناية.
فإن قلت: إن «مرسّعةٌ» كالخَلَفِ من الموصوف.

الصفحة 50