كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية (اسم الجزء: 2)

وهذا المنزَعُ لابن الحاج في تقييده على «المقرّب» لابن عصفور، ولم آره لغيره. وفيه يقول: ما من مثال يمتنع لأجل الابتداء بالنكرة إلا وهو جائز إذا كثرت قيودُ خبره، وذلك أنّ امتناعه إنما هو لأنه لا ينكر أن يكون في الدنيا مخبر عنه بمثل ذلك الخبر، قال: فإذا قيّدت الخبر تقييداتٍ كثيرةً وضيّقت عمومه، صار مفيدًا، فجاز لذلك قال وتمثيلُ ذلك أنّ سيبويه قد نصّ على امتناع: كان إِنسانٌ حليمًا، فلو قيّدت خبره -كما ذكرتُ- لساغَ ذلك وجاز، فكنت تقول: كان إنسانٌ حليمًا عند قَتْل أَحبِّ ولده إليه. وأتى على آخر الفصل.
فمثل هذه الفائدة لم يعطها تقييد المبتدأ، ولا كانت من جهته، فلم يكن عودُ الضمير على «الابتداءِ» بصريح في إعطاءِ هذا المعنى، بخلاف ما إذا عاد على الكلام. والله أعلم.
[ثم قال]:
وَالأَصُلُ فِي الأَخْبَارِ أَنْ تُؤَخَّرَا
وَجَوَزُوا التّقْدِيمَ إِذْ لا ضَرَرَا
لما قَدّم أولًا الأحكام المتعلّقة بكلّ واحد من المبتدأ والخبر على حِدَتِه، وذلك التعريف بكل واحدٍ منهما، والعال [فيه]، وما يجوز أن يقع مبتدأً أو خبرًا -أخذ الآن في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بكل واحد منهما بالإضافة إلى الآخر، وذلك التقديم والتأخير، فعرّفَ أولًا بقاعدة أَصْلية، وهى أن الأصل في المبتدأ

الصفحة 53