كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

الحديث الأول
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: اَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ؛ حَيْثَ كَانَ وَجْهُهُ، يُومىءُ برَأسِهِ، وكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ (١).
وفي روايةٍ: كَانَ يُؤتِرُ عَلَى بَعيرِهِ (٢).
ولِمُسْلِمٍ: غَيْرَ أَنّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا المَكْتُوبَةَ (٣).
---------------
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (١٠٥٤)، كتاب: تقصير الصلاة، باب: من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها، واللفظ له، ومسلم (٧٠٠)، (١/ ٤٨٦)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت.
(٢) رواه البخاري (٩٥٤)، كتاب: الوتر، باب: الوتر على الدابة، ومسلم (٧٠٠)، (١/ ٤٨٧)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، والنسائي (١٦٨٨)، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: الوتر على الراحلة، كلهم بلفظ: "كان يوتر على البعير".
(٣) رواه مسلم (٧٠٠)، (١/ ٤٨٧)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، وكذا البخاري (١٠٤٧)، كتاب: تقصير الصلاة، باب: ينزل للمكتوبة، والنسائي (٤٩٠)، كتاب: الصلاة، باب: الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة، و (٧٤٤)، كتاب: القبلة، باب: الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة.

الصفحة 199