كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

إنكارَ أنس إنما وقع على تركِ الواجب، وإن كان الإنكارُ يقع على ترك السنن.
وعلى القول: بأن التسوية واجبة، فصلاة من خالفَ ولم يستوِ صحيحةٌ؛ لاختلاف الجِهتين، بدليل أن أنس بن مالك - رضي الله عنه - مع إنكاره عليهم، لم يأمرهم بالإعادة.
وأفرط ابنُ حزم فجزمَ بالبطلان، ونازع من ادَّعى الإجماعَ، على عدمِ الوجوب بما صح عن عمر - رضي الله عنه - أنه ضرب قدمَ أبي عثمان النهديِّ لإقامة الصف (١)، وبما صح عن سُويد بن عقلة، قال: كان بلال يسوِّي مناكبنا، ويضربُ أقدامَنا في الصلاة (٢).
فقال: ما كان عمر وبلال - رضي الله عنهما - يضربان أحدًا على ترك غير الواجب (٣).
ونظر فيه في "الفتح"؛ لجواز أنهما كانا يريان التعزير على ترك السنة، انتهى.
الثاني: جاء في عدة أحاديث الحثُّ على وصل الصفوف، وتسويتها، وسدِّ الخلل والفُرَج التي بها. فروى الإمام أحمد، وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن حبان في "صحيحيهما"، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، من حديث عائشة - رضي الله عنها -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،
---------------
(١) انظر: "المحلى" لابن حزم (٤/ ٥٨)، والأثر رواه أيضاً: ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣٥٣٠)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٣٥/ ٤٧٦ - ٤٧٧).
(٢) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (٢٤٣٥).
(٣) انظر: "المحلى" لابن حزم (٤/ ٥٩).

الصفحة 238