كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

قال الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري": والمختار من حيث الدليل التأخيرُ، ومن حيث النظر التفصيلُ، انتهى (١).
تنبيهان:
الأول: قد عُلم أن لصلاة العشاء ثلاثةَ أوقات:
وقت جواز: وهو من غيبوبة الشفق الأحمر إلى قبل ثلث الليل.
ووقت أفضلية: وهو فعلها في آخر الثلث الأول.
ووقت ضرورة: وهو من خروج الوقت المختار، وهو الثلث الأول على معتمد المذهب.
وعنه: من النصف، اختاره الموفق، والمجد، وجمعٌ.
قال في "الفروع": وهي أظهر؛ وفاقًا لأبي حنيفة في قول.
زاد في "التلخيص": هذا -أي: ما بين الثلث والنصف- وقتُ جواز، انتهى (٢).
الثاني: لا يجوز تأخيرُ الصلاة ولا بعضِها إلى وقت ضرورة بلا عذر، على الصحيح من المذهب.
قال في "الفروع": ويحرم التأخير بلا عذر إلى وقت ضرورة في الأصح (٣)، والله أعلم.
---------------
(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٤٩).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٢٦٣). قال المرداوي في "تصحيح الفروع" (١/ ٤٣٢): ليس في "التلخيص" ذلك، بل الذي فيه: إلى طلوع الفجر، وقد نقله عنه المصنف -يعني: ابن مفلح- بعد ذلك، والظاهر: أنه ذهول، والله أعلم.
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٤٠٠).

الصفحة 35