كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

(عن) أبي العباس حبر هذه الأمة (عبدِ الله بنِ عباس - رضي الله عنهما -، قال: شهد عند [ي])؛ أي: أعلمني وأخبرني، ولم يرد شهادةَ الحكم (رجال مرضيون)؛ أي: لا شكَّ في صدقهم ودينهم، (وأرضاهم عندي) الإمامُ (عمرُ) أميرُ المؤمنين ابن الخطاب - رضي الله عنه -.
وفي رواية الإسماعيلي، من طريق يزيد بن زُرَيع، عن همام: فيهم عمر (١).
وفي رواية شعبة: حدثني رجال أحبُّهم إليَّ عمرُ (٢).
وفي رواية: حدثني ناسٌ أعجبُهم إليَّ عمرُ (٣).
وفي رواية الترمذي عنه: سمعت غيرَ واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، منهم عمرُ، وكان من أحبِّهم إلي (٤).
(أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة)؛ أي: النافلة (بعد الصبح)، فيعلق الحكم بوقت الصبح الذي هو الفجر الصادق، فيمتنع بمجرد ظهوره تعاطي النوافل سوى ركعتي الفجر قبلها، وركعتي الطواف مطلقًا، وهذا ظاهر المذهب على المعتمد.
وقيل: إن الحكم لا يتعلق بالوقت، بل بفراغ صلاة الصبح، ويكون المراد بقوله: بعد الصبح؛ أي: بعد صلاة الصبح، إذ لابد من أداء الصبح، فتعين التقدير المذكور.
---------------
(١) وكذا في رواية أبي داود وابن ماجه المتقدم تخريجها قريبًا.
(٢) هي من رواية الإسماعيلي أيضاً، كما ذكر الحافظ في "الفتح" (٢/ ٥٨).
(٣) رواه ابن خزيمة في "صحيحه" (١٢٧١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٤٥٢)، وابن عبد البر في "التمهيد" (١٣/ ٣٢).
(٤) تقدم تخريجه في حديث الباب، وكذا وقع أيضاً في رواية النسائي المتقدم تخريجها في حديث الباب.

الصفحة 49