كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

والحاصل: أن معتمد المذهب: اختصاص القطع بالكلب الأسود، دون المرأة، والحمار. وعند الشيخ: كل من الثلاثة يقطع الصلاة، والله تعالى أعلم (١).
* * *
---------------
(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٤١٧).

الصفحة 510