كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

الأوامر المطلقة، وهي تشمل الأداء والقضاء، مع عموم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (١)، وتقدم ذلك، واللَّه أعلم.
الثالث: دل قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا كفارة لها، إلا ذلك": على أن من مات، وعليه صلاة: أنها لا تقضى عنه، ولا يطعم عنه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا تسقط الصلاة بحج، ولا بتضعيف صلاة في المساجد الثلاثة، ولا غير ذلك؛ إجماعًا، وقال: إن عجز، فمات بعد التوبة، غفر له، واللَّه تعالى الموفق (٢).
* * *
---------------
(١) تقدم تخريجه. وانظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٢٦٧).
(٢) انظر: "الفتاوى المصرية الكبرى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٤/ ٤٠٤).

الصفحة 538