يَحْتَمِلُ الأُلَى رَوَوْا ذَا الخَبَرا ... لِمَنْ لَهُمْ في الأَصْلِ عُدَّ مُكْثِرَا
قال في "شرحه" لما ذكر حديث ابن عباس عن عمر: قد رواه جمع كثير، وقد ذكر المصنف منهم طائفةً، وهو معنى قولي: مكثراً؛ أي: أكثرَ من ذكر الرواة على خلاف عادته حيث قال: وفي الباب: عن علي بن أبي طالب إلخ .. ، فيحتمل أن يكون الرجال الذين رووا لابن عباس من هؤلاء الذين اتصلت روايتهم بالأئمة، ويحتمل أن يكون غيرهم.
قال: ولكن الظاهر الأول، ولعل هذا السبب في تعداد المصنف لهم على خلاف عادته في سائر الأحاديث، انتهى.
* الثاني: أوقاتُ النهي خمسةٌ:
الأول: من طلوع الفجر الثاني، وفاقًا لأبي حنيفة ومالك، إلى طلوع الشمس.
الثاني: من طلوعها إلى ارتفاعها قِيْدَ (١) رمح.
والثالث: من بعد صلاة العصر بالإجماع، حتى جَمْعًا (٢)، إلى غروبها، لا اصفرارِها؛ خلافًا لمالك، والشافعي.
الرابع: من بدو غروبها حتى تتم.
الخامس: عند قيام الشمس في قبة الفلك إلى زوالها، وفيه وجه؛ وفاقًا لمالك (٣).
---------------
(١) القِيد -بكسر القاف-: القَدْر. انظر: "لسان العرب" لابن منظور (٣/ ٣٧٣)، (مادة: قيد).
(٢) أي: حتى في الجَمْع؛ أي: إذا جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر حصل النهيُ.
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٥١١).