كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

الثاني: وقع في "الموطأ" من طريق أخرى: أنَّ الذي فاتَهم الظهرُ والعصرُ (١).
وفي حديث أبي سعيد: الظهرُ والعصرُ والمغربُ، وأنهم صَلَّوا بعد هُوِيٍّ من الليل (٢).
وفي حديث ابن مسعود عند الترمذي، والنسائي: أن المشركين شغلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أربع صلوات يومَ الخندق حتى ذهبَ من الليل ما شاء الله (٣).
وفي قوله: أربعٌ، تجوُّزٌ؛ لأن العشاء لم تكن فاتت.
قال اليعمري: من الناس من رجَّح ما في "الصحيحين"، وصرح بذلك ابن العربي، فقال: الصحيح أن التي شُغل عنها واحدةٌ، وهي العصر (٤).
قال في "الفتح": ويؤيده ما في "مسلم": "شغلونا عن الصَّلاةِ الوسطى، صلاةِ العصرِ" (٥).
ومنهم من جمع بأن الخندق كانت وقعتُه أيامًا، فكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك الأيام، وهذا أولى.
---------------
(١) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (١/ ١٨٤)، عن سعيد بن المسيب، مرسلًا.
(٢) تقدم تخريجه عند الإمام أحمد، والنسائي قريبًا.
(٣) رواه النسائي (٦٦٢)، كتاب: الأذان، باب: الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد، والإقامة لكل واحدة منها، والترمذي (١٧٩)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الرجل تفوته الصلوات، بأيتهنَّ يبدأ؟، وقال: ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله.
(٤) انظر: "عارضة الأحوذي" لابن العربي (١/ ٢٩١).
(٥) تقدم تخريجه.

الصفحة 85