كتاب نيل المارب بشرح دليل الطالب (اسم الجزء: 2)

بلا ضرورةٍ، فإن اضطرّ إليهما، أو إلى أحدهما جاز.
(ويحرُم من حيوانِ البرِّ الحُمُرُ الأهليّةُ) قال ابن عبد البرّ: لا خلاف بين أهل العلم اليوم في تحريمِها. وسَنَد الإِجماع ما روى جابرٌ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى يوم خيبرَ عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل" متفق عليه.

[السباع المفترسة]
(و) يحرم أيضاً (ما يفترس بنابه) أي ينهَشُ (كأسدٍ ونَمِرٍ وذئبٍ وفهدٍ وكلبٍ) لما روى أبو ثعلبة الخُشَنِيّ، قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل كلِّ ذي نابٍ من السباع" متفق عليه.
(وقردٍ،) قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافاً بين علماء المسلمين في أن القردَ لا يُؤكَلُ، ولأن له ناباً، فيدخل في عموم التحريم. وهو مِسْخٌ أيضاً (¬1)، فيكون من الخبائثِ؛
(ودُبٌّ ونِمسٌ وابنُ آوى) هو شبه الكلب، ورائحته كريهة، (وابنُ عِرْسٍ) بالكسِر. قاله في الحاشية (وسِنَّوْرٌ ولو) كان (بَرِّياً، وثعلبٌ) على الأصح.
(و) يحرم (سِنْجَابٌ وسَمُّورٌ) (¬2) وفَنَكٌ (¬3).

[محرمات الطيور]
(ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه، كعقابٍ وبازٍ وصَقْرٍ وباشقٍ وشاهينٍ وحِدَأَةٍ) تم على وزن عِنَبَةٍ، (وبومةٍ) وهذا قَول أكثر أهل العلم،
¬__________
(¬1) المسخ لا يكون له نسلٌ، كما ورد في بعض الأحاديث.
(¬2) السَّمُّورُ، وجمعه سمامير، كتنُّور وتنانير، حيوان يشبه النمس يكون ببلاد الروس يصطادونه. (مصباح) ويؤخذ من جلده الفراء (لسان).
(¬3) الفَنَكُ (بالتحريك) دابة يتخذ من جلدها الفراء (لسان) وهو قريب الشبه بابن آوى.

الصفحة 397