كتاب نيل المارب بشرح دليل الطالب (اسم الجزء: 2)

فصل [في أسباب الميراث]
(وأسباب) جمعُ سببِ، وهو لغةً: ما يُتوَصَّل به إلى غيره، كالسُّلَّم لطلوعِ السطح، واصطلاحاً ما يَلْزَمُ من وجوده الوجودُ، ومن عَدَمِهِ العَدَمُ، لذاته، كعقد الزوجيّة الصحيح: يلزم من وجوده الإِرث، ومن عدمه العدم، (الإِرث) هو انتقال ملك مالِ ميّتٍ بموتهِ إلى حيٍّ بعده، لسببٍ من أسباب (ثلاثة) فقط، فلا يَرِثُ ولا يُورث بغيرها، كالموالاة (¬1).
الأول: (النسب) وهو القرابة، وهي الاتّصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادةٍ قريبةٍ أو بعيدة.
(و) الثاني: (النكاح)، وهو عقد الزوجية (الصحيح،) سواءٌ دخَل أوْ لا، فلا ميراثَ في النكاح الفاسد، لأن وجوده كعدمه.
(و) الثالث: (الولاء) وهو ثبوتُ حكمٍ شرعيٍّ بالعتق، أو تعاطي أسبابه (¬2).
فيرث به المعتِقُ وعصَبَتُه مِنْ عتيقِهِ، ولا عكس.
(وموانعه) أي الإِرث (ثلاثة): الأول: (القتل؛ و) الثاني: (الرق؛ و) الثالث: (اختلاف الدين.) وستأتي.
¬__________
(¬1) الموالاة التحالُفُ بين اثنين فأكثر: كان الرجل يعاقد الرجل فيقول أنت مولاي: تنصرني وأنصرك، وترثني وأرثك، وتعقل عني وأعقل عنك. وعُمِل به بعد الهجرة عندما آخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بين المهاجرين والأنصار، فكان الأنصاري يرث أخاه المهاجر دون إخوته من النسب، حتى نزل قول الله تعالى {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} فنسخ ذلك، فلا ميراث به الآن. وقال الحنفية يرث، ويقدم عندهم عليه ذوو الأرحامَ، فإن لم يكن له منهم أحد ورثه مولى الموالاة بشروط يذكرونها (راجع ابن عابدين 5/ 78، 487) ط. بولاق 1272 هـ.
(¬2) أي كالاستيلاد، والتدبِير. فمن استولد أمة أو دبّرها عتقت بموته، وكان له ولاؤها.

الصفحة 55