كتاب نيل المارب بشرح دليل الطالب (اسم الجزء: 2)

وأركانُ الإِرث ثلاثة: وارِثٌ، وموروثٌ، وحقٌّ موروثٌ.
وشروطه ثلاثة: تحقُّقُ حياة الوارِث، أو إلحاقُهُ بالأحياء؛ وتحقُّق موتِ المورِّث، أو إلحاقه بالأموات؛ والعِلْمُ بالجهة المقتضية للِإرث.
(والمُجْمَع على توريثهم من الذكور بالاختصار عشرة: الابنُ، وابنُه وإن نزل؛) لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} الآية، وابنُ الابن ابن، لقوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ}؛ (والأبُ، وأبوهُ وإن علا,) لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} (¬1) (والأخُ مطلقاً) أي سواءٌ كان لأمٍّ، أو لأب، أو لهما، فأما الذي للأمِّ فإنّ إرثه قد ثبت بقوله تعالى: {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} وأما الذي للأبوين، والذي للأب فبقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أَلِحْقُوا الفَرائِضَ بأهلها، فما أبقت الفروض فهو لأَوْلى رجلٍ ذكر" (¬2) (وابنُ الأخ، لا) إذا كان أبوه أخاً للميت (من الأم) فإنه يكون من ذوي الأرحام (¬3)، والمُجْمَع على توريثِهِ هو الذي من العصبة، وهو ابنُ الأخ للأبوين، وابن الأخ للأب، وقد ثبت إرثهما؛ (والعم وابنه كذلك) أي الذي للأبوين، والذي للأب، بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألحقوا الفرائض بأهلها. الحديث"، وأما العمّ للأم وابنُهُ، فمن ذوي الأرحام؛ (والزوج) لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ}؛ (والمعتِقُ) أي الشخص المعتِقُ للميِّتِ، أو لمن أعتَقَ الميِّتَ.
(و) المجمَعُ على توريثهم (من الإِناث. بالاختصار سبع: البنت،
¬__________
(¬1) كان الأولى تقديم ذكر هذه الآية عند قوله "والأب" لأن تأخيرها يقتضي أنه دليل لتوريث الجدّ، وليس كذلك.
(¬2) كان الأولى الاحتجاج له بالآية التي في آخر سورة النساء، وهي قوله تعالى {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} فهي نص في الأخت والأخ المعصّب. أما الحديث فعام. وليس نصًّا أما حديث "ألحقوا الفرائض بأهلها ... " فهو متفق عليه.
(¬3) أي: وذوو الأرحام ليسوا مجمعاً على توريثهم.

الصفحة 56