كتاب نيل المارب بشرح دليل الطالب (اسم الجزء: 2)

جمعٌ من الإِخوة والأخوات) قال في المغني: بلا خلافٍ نعلمه بين أَهْلِ العلم. انتهى. لأن الله تعالى قال: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ}.
(لكن لو كانَ) أي وُجِدَ (هناك أَبٌ وأمٌ وزوج أو زوجة، كان للأمِّ ثلث الباقي) في الصورتين.
فالمسألة الثانية من أربعة: للزوجة الربع، واحد، وللأم ثلث الباقي، وهو واحد، وللأب الباقي وهو اثنان.
وإن كانَ مكانَ الزوجة زوج، كانت المسألة من ستة: للزوج النصف، ثلاثة، وللأمّ ثلث الباقي، وهو في الحقيقة سدس، وللأب الباقي [وهو اثنان].
قال في المغني: وهاتان المسألتان تُسَمَّيان العُمَريّتين، لأن عمر رضي الله عنه قضى فيهما بهذا القضاء، فاتَّبعه على ذلك عثمانُ وزيدُ بن ثابت وابنُ مسعود. وروي ذلك عن علي وبه قال الحسنُ والثوريّ ومالك والشافعي وأصحابُ الرأي.
(والسدس: فرض سبعة):
(فرض الأمّ مع الفرع الوارث) يعني أن الأم (¬1) إذا كانت مع وجودِ ولدٍ للميت، أو ولد ابن، (أو) مع (جمع من الإِخوة والأخوات) كاملي الحرية، لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} ولفظ الإخوة هنا يتناول الأخوين، لأن المقصودَ الجهة المطلقة، من غير كمية. وكلُّ حَجْبٍ تعلَّق بعددٍ كانَ أوّله اثنين، كحجب البناتِ بناتِ الابن، والأخوات من الأبوين الأخواتِ من الأب. والإِخوة تستعمل في اثنين، قال الله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
¬__________
(¬1) كذا في الأصول. ولعل الصواب بحذف (إن) إذ لم يذكر لها خبر.

الصفحة 61