كتاب النكت الوفية بما في شرح الألفية (اسم الجزء: 2)

الحديثَ، وللشيخين (¬1)، وأبي داود (¬2)، والترمذي (¬3)، والنسائي (¬4)، عن هشام، قال: - وفي بعضِ طرقِ البخاريِّ قال: كتبَ إليَّ يحيى بنُ أبي كثيرٍ - عن عبدِ الله بنِ أبي قتادةَ، عن أبيهِ، قالَ: قالَ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أقيمتِ الصلاةُ فلا تقوموا حتى تروني)).
وعن شيخِنا الحافظِ برهانِ الدينِ الحلبيِّ أنَّ في "صحيح مسلمٍ" زيادةً على عشرَةِ أحاديثَ مكاتبةً.
قولهُ: (كتب إليَّ محمدُ بنُ بشَّارٍ) (¬5) يعني: حديثَ البراءِ في الذبحِ قبلَ صلاة العيدِ وأمرِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (¬6) له بالإعادةِ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ، عندي عناقٌ جذعٌ (¬7)، وفي آخرِهِ عنِ ابنِ سيرينَ: فلا أدري أبلغتِ الرخصةُ غيرَهُ أم لا (¬8).
وعن (¬9) شيخِنا البرهانِ (¬10) الحلبيِّ (¬11) المذكورِ - رحمه الله - أنَّه ليسَ في / 267ب / "صحيحِ البخاري" حديثٌ رواهُ عن شيخٍ من مشايخِهِ كتابةً إلا هذا الحديثَ، وأمّا الروايةُ مكاتبةً في أثناءِ الأسانيدِ ففيه كثيرٌ منها.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري 1/ 164 (637) و (638) و2/ 9 (909)، وصحيح مسلم 2/ 101 (604).
(¬2) سنن أبي داود (539) و (540).
(¬3) جامع الترمذي (592).
(¬4) في المجتبى 2/ 31 و81، وفي الكبرى (865) و (1651).
(¬5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 450.
(¬6) عبارة: ((وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -)) جاءت مكررة في (أ).
(¬7) هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. العين مادة (عنق)، والنهاية 3/ 311.
(¬8) صحيح البخاري 8/ 170 (6673).
(¬9) في (ف): ((عن)).
(¬10) في (ب): ((برهان الدين)).
(¬11) لم ترد في (ف).

الصفحة 105