كتاب النكت الوفية بما في شرح الألفية (اسم الجزء: 2)
قولهُ: (إجازةٌ أكيدةٌ) (¬1)، أي: لكونِها إجازةَ شيءٍ مُعيَّنٍ لشخصٍ مُعيَّنٍ، وفي المسموعِ ما يدلُّ على المجازِ معَ معرفةِ المجازِ لهُ، كما قالَ الإسماعيليُّ.
¬__________
= و (5111) و (5112) و (5113) و (5114)، وابن حبان (388) و (389)، والدارقطني 1/ 50 - 51 وفي " العلل "، له 2/ 194، وأبو نعيم في " الحلية " 8/ 42 وفي " أخبار أصفهان "، له 2/ 115، والبيهقي 1/ 41 و298 و2/ 14 و4/ 112 و235 و5/ 39 و6/ 331 و7/ 341، والخطيب في "تأريخه" 4/ 244 و6/ 153، والبغوي (1) و (206).
(¬1) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 12، وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: 341، وقال البلقيني في "محاسن الاصطلاح": 201: ((وعلى تقدير الإجازة، لا يكون أولى بالمنع عن: ((مثله))
و ((نحوه)) إذا كان الحديث بطوله معلوماً لهما، كما ذكر الإسماعيلي بل يكون أولى بالجواز)).