كتاب النكت الوفية بما في شرح الألفية (اسم الجزء: 2)
القارئِ أو بيدِ غيرِهِ في أنَّه سماعٌ غيرُ معتدٍّ به إذا كان الشيخُ غيرَ حافظٍ للمقروءِ عليه)) (¬1).
قولهُ: (وأكثرُ ميلِهِ إلى المنعِ) (¬2) إلى آخره، قال الشيخُ في " النكتِ ":
((وَوهَّنَ السِّلفيُّ هذا الاختلافَ؛ لاتفاقِ العلماءِ على العملِ بخلافِهِ، فإنَّهُ ذكرَ ما حاصلُهُ: أنَّ الطالبَ إذا أرادَ أنْ يقرأَ على شيخٍ شيئاً منْ سماعِهِ هل يجبُ أنْ يُريَهُ سماعَهُ في ذلك الجزءِ، أم يكفيَ إعلامُ الطالبِ الثقةِ للشيخِ أنَّ هذا الجزءَ سماعُهُ (¬3) على فلانٍ؟ فقالَ السِّلفيُّ: هما سِيَّان، على هذا عَهِدْنا علماءَنا عن آخرِهم، قالَ: ولم تزلِ الحُفّاظُ قديماً وحديثاً يخرجونَ للشيوخِ منَ الأصولِ فتصيرُ تلكَ الفروعُ بعدَ المقابلةِ أصولاً، وهل كانت الأصولُ أولاً إلا فروعاً)) (¬4). انتهى.
قولهُ: (غيرُ شرطٍ) (¬5) قالَ ابنُ الصلاحِ: ((وإنَّ سكوتَ الشيخِ على الوجهِ المذكورِ نازلٌ منْزلةَ تصريحِهِ بتصديقِ القارئِ اكتفاءً بالقرائنِ الظاهرةِ)) (¬6).
قولهُ: (وشَرَطَهُ بعضُ الظاهريةِ) (¬7) قال ابنُ الصلاحِ: ((وفي / 248أ / حكايةِ بعضِ المصنفينَ للخلافِ في ذلكَ أنَّ بعضَ الظاهريةِ شَرَطَ إقرارَ الشيخِ عندَ تمامِ السماعِ بأنْ يَقولَ القارئُ للشيخِ: هو كما قرأتُهُ عليكَ، فيقولُ: نَعَم)) (¬8). وعبارة ابنِ الصلاحِ في النقلِ عن هذا الشرطِ قريبةٌ من عبارةِ الشيخِ، وهي غيرُ
¬__________
(¬1) معرفة أنواع علم الحديث: 257.
(¬2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 400.
(¬3) من قوله: ((في ذلك الجزء ... )) إلى هنا لم يرد في (ف).
(¬4) التقييد والإيضاح: 171.
(¬5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 401.
(¬6) معرفة أنواع علم الحديث: 258.
(¬7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 401.
(¬8) معرفة أنواع علم الحديث: 258.