كتاب النكت الوفية بما في شرح الألفية (اسم الجزء: 2)
قولهُ في قولِهِ: (وقال أحمدُ): (¬1) (ولا تَعَدْ) (¬2) أصلها: تتعدَّى، فحذفت التاءُ الأولى تخفيفاً، ولامُ الفعلِ للجزمِ بالنهي.
قولهُ: (بأنَّه) (¬3) متعلقٌ بـ ((عُرف))، أي: عُرفَ بالتسويةِ بينَ اللفظينِ: البدلُ والمبدلُ.
وقولهُ: (فيرى) (¬4)، أي: ابنُ الصلاحِ يقولُ بهذا.
قولهُ: (لا يرى التسوية) (¬5) قالَ في " النكت ": ((تعليلُ المصنفِ المنعَ، باحتمالِ أنْ يكونَ مَنْ قالَ ذلك ممن لا يرى التسويةَ بينَ ((أخبرنا)) و ((حدَّثنا)) ليسَ بجيدٍ من حيثُ إنَّ الحكمَ لا يختلفُ في الجائزِ والممتنعِ بأنْ يَكونَ الشيخُ / 249 ب / يرى الجائزَ مُمتنعاً، أو الممتنعَ جائزاً، وقد صَرَّحَ أهلُ الحديثِ بذلك في مواضعَ، منها: أنْ يكونَ الشيخُ يرى (¬6) جوازَ إطلاقِ ((حدَّثنا)) و ((أخبرنا)) (¬7) في الإجازةِ، وأَذِنَ للطالبِ أن يقولَ ذلك إذا رَوَى عنه بالإجازةِ، فإنَّه لا يجوزُ ذلك للطالبِ، وإنْ أَذِنَ له الشيخُ، وقد صَرَّحَ به المصنفُ كما سيأتي - أي: في الكلامِ على المناولةِ - وكذلك أيضاً لم يشترطوا في جوازِ الروايةِ بالمعنى أنْ لا يكونَ في الإسنادِ مَنْ يَمنعُ ذلك، كابنِ سيرينَ، بل جَوَّزوا الروايةَ بالمعنى بشروطٍ ليس منها هذا)) (¬8).
¬__________
(¬1) التبصرة والتذكرة (412).
(¬2) التبصرة والتذكرة (412).
(¬3) التبصرة والتذكرة (414).
(¬4) التبصرة والتذكرة (414).
(¬5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 406.
(¬6) في المطبوع من " التقييد والإيضاح ": ((ممن يرى)).
(¬7) في المطبوع من " التقييد والإيضاح ": ((حدثنا وأنبأنا)).
(¬8) التقييد والإيضاح: 177.