كتاب النكت الوفية بما في شرح الألفية (اسم الجزء: 2)
قولهُ: (عنِ الشافعيِّ) (¬1) قال ابنُ الصلاحِ: ((ورُويَ عن صاحبِهِ الرّبيعِ ابنِ سُليمانَ، قال: كان الشافعيُّ لا يرى الإجازةَ في الحديثِ. قال الربيعُ: أنا (¬2) أخالفُ الشافعيَّ (¬3) في هذا)) (¬4).
قولهُ: (وقَطَعَ) (¬5) لم يحكِ ابنُ الصلاحِ القطعَ عنِ القاضي، إنَّما حكاهُ عنِ الماورديِّ كما وقعَ في النظمِ (¬6) فإنَّ عبارتَهُ: ((وقد قالَ بإبطالِها جماعةٌ منَ الشافعيينَ منهم القاضيانِ حسينُ بنُ محمدٍ المَرْوَرُّوذيُّ (¬7)، وأبو الحسنِ الماورديُّ (¬8)، وبه قطعَ الماورديُّ في كتابهِ " الحاوي " (¬9))) (¬10) إلى آخرهِ.
قولهُ: (أبو نَصرِ الوائليُّ السجزيُّ) (¬11) قال ابنُ الصلاحِ: ((وحَكَى أبو نصرٍ فسادَها عن بعضِ مَنْ لقيَهُ. قالَ أبو نصرٍ: وسمعتُ جماعةً من أهلِ العلمِ يقولون: قولُ المحدِّثِ: قد أجزتُ لكَ أنْ ترويَ عنِّي، تقديرُهُ: أجزتُ لك ما لا يجوزُ لي في
¬__________
(¬1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 417.
(¬2) في (ب): ((وأنا)).
(¬3) انظر: محاسن الاصطلاح: 262.
(¬4) معرفة أنواع علم الحديث: 266.
(¬5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 417.
(¬6) التبصرة والتذكرة (445).
(¬7) نسبة إلى مَرْوَرُّوذ: بفتح الميم، وسكون الراء المهملة، وفتح الواو، وتشديد الراء المهملة المضمومة، وبعد الواو ذال معجمة، وهي من أشهر مدن خراسان. وفيات الأعيان 1/ 69، والأنساب 5/ 145.
(¬8) بفتح الميم وسكون الألف وفتح الواو وسكون الراء، وفي آخرها دال مهملة، وهذه النسبة إلى بيع ماء الورد وعمله. انظر: الأنساب 5/ 61، واللباب 3/ 165.
(¬9) الحاوي 20/ 146، وأدب القاضي، له 1/ 387 - 389، وروضة الطالبين 11/ 157.
(¬10) معرفة أنواع علم الحديث: 266.
(¬11) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 417.