كتاب النكت الوفية بما في شرح الألفية (اسم الجزء: 2)
إذا تعيّنَ لم تُقبلِ (¬1) الجهالةُ بوجهٍ بخلافِ المرويِّ، فإنّهم جعلوا من تَعيينِهِ أنْ يقولَ: الكتابُ الفلانيُّ، وهو ينقسمُ إلى أبوابٍ، وفصولٍ وأحاديثَ لا تستحضرُ كلّها وقتَ الإجازةِ.
قولهُ في الثالث: (فاحذر) (¬2)، أي: السماعَ بها والروايةَ.
قولهُ: (ونحو ذلك) (¬3) قالَ ابنُ الصلاحِ عَقِبَهُ: ((فهذا نوعٌ تكلَّمَ فيه المتأخِّرونَ ممن جَوَّز (¬4) أصلَ الإجازةِ واختلفوا في جوازِهِ)) (¬5).
قولهُ: (لم نرَ، ولم نسمعْ) (¬6) لا يردُ عليه أنَّه استعملها من تَقدَّمَ عليه كالحافظِ أبي بكرِ بنِ محمدِ بنِ خيرِ بن عُمرَ الأمويِّ - بفتحِ الهمزةِ - الأشبيليِّ - خالِ أبي القاسمِ السهيليِّ - فإنَّه / 255أ / رَوَى في برنامجِهِ المشهورِ بالإجازةِ العامةِ فإنَّه قد يخفَى ذلك على ابنِ الصلاح.
قولهُ: (إنَّه استعملَ) (¬7)، أي: وإنْ كانَ يَرى صحتَها استغناءً عنها بالسماعِ احتياطاً للخروجِ من الخلافِ، ولما قالَ ابنُ الصلاحِ من كَراهةِ الاسترسالِ في التوسعِ، أشارَ إلى ذلك في " النكتِ "، وقالَ: ((ما رجَّحَهُ المصنفُ من عدم صحتِها، خالفَهُ فيه جمهورُ المتأخرينَ، وصحّحهُ النوويُّ في " الروضةِ " (¬8))) (¬9)،
¬__________
(¬1) في (ف): ((يقبل)).
(¬2) التبصرة والتذكرة (454).
(¬3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 418.
(¬4) في (ف): ((جوزوا)).
(¬5) معرفة أنواع علم الحديث: 268.
(¬6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 419.
(¬7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 419.
(¬8) روضة الطالبين 11/ 158.
(¬9) التقييد والإيضاح: 182.