كتاب النكت الوفية بما في شرح الألفية (اسم الجزء: 2)

تفسيرُهُ لذلك يدخلُ فيه من هو حَمل عندَ الإجازةِ، وهو خِلافُ تَفسيرِ أهلِ اللغةِ، فإنَّهم قالوا: هي ولدُ الولدِ الذي في البطنِ، وقالَ أبو عبيدٍ في النهي عن حَبَلِ الحَبَلةِ: ((هو بيعُ نتاجِ النتاجِ، قبلَ أنْ ينتجَ))، وقال الشافعيُّ: ((هو بيعُ السلعةِ إلى أنْ تلدَ الناقةُ، ويلِدَ حملُها)) ذَكرَ ذلك في " شمسِ العلوم "، وقد عُلِمَ مِن مَجموعه ومن كُلِّ قَوْلٍ منه أنَّه لا يطلقُ على ما هو حَملٌ عند الإجازةِ كما أفهمَه كلامُ الشيخِ.
قولهُ: (أنْ يُخَصِّصَ المعدومَ بالإجازةِ) (¬1)، أي: فيجعلَ الإجازةَ مَقصورةً، عليه، كما تقولُ: نخصُّكَ يا اللهُ بالعبادةِ، أي: نجعلُ العبادةَ خاصةً بكَ ومقصورةً عليكَ.
قولهُ: (وقد أجازهُ) (¬2)، أي: الوقفَ على المعدومِ.
قولهُ: (ابن الصباغِ) (¬3) عبارةُ ابنِ الصلاحِ بعد أنْ حَكَى تجويزَ الإجازةِ للمعدومِ عنِ الخطيبِ (¬4)، وأنَّه سمعَ أبا عليٍّ وابنَ عُمروس يجيزانِ ذلك: ((وحَكَى جوازَ ذلك أيضاً أبو نصرِ بنُ الصباغِ الفقيهُ (¬5)، فقال (¬6): ذهبَ قومٌ إلى أنَّه يجوزُ أنْ يُجيزَ لمنْ لم يخلقْ، قالَ: وهذا إنَّما ذَهبَ إليه مَنْ يعتقِدُ أنَّ الإجازةَ إذنٌ في الروايةِ / 258 أ / لا محادَثَةٌ، ثمَّ بَيَّنَ بطلانَ هذه الإجازةِ، وهو الذي استقرَّ عليه رأيُ شيخِهِ القاضي أبي الطيِّبِ الطبريِّ الإمامِ)) (¬7).
¬__________
(¬1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 427.
(¬2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 427.
(¬3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 427.
(¬4) الكفاية (466ت، 325 - 326 هـ‍)، والإجازة للمعدوم والمجهول: 81.
(¬5) البحر المحيط 4/ 401.
(¬6) في (ف): ((وقال)).
(¬7) معرفة أنواع علم الحديث: 273، وانظر: الكفاية (466ت، 325 هـ‍)، والإجازة للمعدوم والمجهول: 80.

الصفحة 79