كتاب النكت الوفية بما في شرح الألفية (اسم الجزء: 2)

قولهُ: (وغيبته) (¬1) عطفٌ على ((عدمِ)) لا على ((احتواءِ)).
قولهُ: (مع غلبةِ ظنّهِ) (¬2) عبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((وجائزٌ له روايةُ ذلك عنه إذا ظفرَ بالكتابِ، أو بما هو مقابَلٌ به على وجهِ يثقُ (¬3) معه بموافقتِهِ لما تناولتْهُ الإجازةُ على ما هو معتبرٌ في الإجازاتِ المجرَّدةِ عنِ المناولةِ)) (¬4).
قولهُ: (بكتابٍ مُعَيَّنٍ) (¬5) عنِ ابنِ كثيرٍ الحافظِ، قالَ: ((أمّا إذا كانَ الكتابُ مشهوراً، كالبُخاريِّ، أو (¬6) مُسلمٍ، أو شيءٍ من الكُتبِ المشهورةِ فهو كما لو ملَّكَهُ أو أعارَهُ)) (¬7) انتهى.
قولهُ: (صحتِ المناولةُ) (¬8)، أي: إنْ فعلَ ذلك فأجابَهُ، صحّتْ، فيكونُ جزاءً لشرطٍ مَحذوفٍ دَلَّ عليه السياقُ، وعبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((جاز الاعتمادُ عليه في ذلك، وكان ذلك إجازةً جائزةً كما جازَ في القراءةِ على الشيخِ الاعتمادُ على الطالبِ حتّى يكونَ هو القارئ منَ الأصلِ إذا كانَ موثُوقاً به معرفةً ودِيناً)) (¬9). انتهى.
¬__________
(¬1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 441.
(¬2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 441.
(¬3) بعدها في (ف): ((به)).
(¬4) معرفة أنواع علم الحديث: 279.
(¬5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 441.
(¬6) في جميع النسخ الخطية: ((ومسلم))، والمثبت من " اختصار علوم الحديث ".
(¬7) اختصار علوم الحديث 1/ 360، وبتحقيقي: 191.
(¬8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 442.
(¬9) معرفة أنواع علم الحديث: 280. قال البلقيني في محاسن الاصطلاح: 282: ((لاسيما إذا كان الكتاب مشهوراً كالبخاري أو مسلم أو نحوهما، فإنّه يقرب من تمليكه له أو إعارته)).

الصفحة 97