كتاب التعليق الممجد على موطأ محمد (اسم الجزء: 2)

رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي أَمَامَ (¬1) الْجِنَازَةِ، وَالْخُلَفَاءُ (¬2) هَلُمَّ جَرًّا وَابْنُ عُمَرَ (¬3) .
307 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ رَبِيعَةَ (¬4) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُدير (¬5) : أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يقْدُمُ الناسَ أَمَامَ جِنَازَةِ زَيْنَبَ (¬6) بِنْتِ جَحْشٍ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: الْمَشْيُ أَمَامَهَا حَسَنٌ، وَالْمَشْيُ خَلْفَهَا أَفْضَلُ (¬7) ، وَهُوَ قَوْلُ أبي حنيفة رحمه الله.
¬__________
كذلك إلاَّ أن فيه إدراجاً لعل الزهريّ أدمجه أو حدّث به ابن عيينة وفصله لغيره وقد أوضحتُه في "المدرج" بأتم من هذا.
(¬1) أي قدّامها لأنه شفيعٌ لها.
(¬2) أي واحداً بعد واحد في حين خلافته.
(¬3) أي عبد الله بن عمر أيضاً كان يمشي أمامها وكان من أشد الناس اتّباعاً للسنة.
(¬4) ذكره ابن حبان في ثقات التابعين مات سنة 93، كذا قال الزرقاني.
(¬5) بالتصغير.
(¬6) الأسدية أم المؤمنين، ماتت سنة عشرين عند ابن إسحاق، وقيل إحدى وعشرين وكانت أول أمهات المؤمنين موتاً، قاله الزرقاني.
(¬7) قوله: أفضل، اختلفوا فيه بعد الاتفاق على جواز المشي أمام الجنازة وخلفها وشِمالها وجنوبها اختلافاً في الأولوية على أربعة مذاهب، الأول (1) : التخيير من دون أفضليةِ مشيٍ على مشي وهو قول الثوريّ وإليه مَيْل البخاري، ذكره الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"، وسنده قول أنس: إنما أنتم مشيِّعون فامشوا بين يديها وخلفها وعن يمينها وشمالها، علَّقه البخاري في صحيحه، ووصله

الصفحة 107