8 - (بَابٌ يَحْمِلُ الرَّجُلُ الْمَيِّتَ أَوْ يحنِّطه أَوْ يُغَسِّلُهُ هَلْ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ؟ (¬1))
314 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أنَّ عمرَ حَنَّط (¬2) ابْنًا (¬3) لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وحَمَله (¬4) ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ (¬5) فصلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لا وُضُوءَ (¬6) عَلَى مَنْ حَمَلَ جِنَازَةً وَلا مَنْ حنَّط مَيِّتًا أَوْ كفَّنه أَوْ غَسَّلَهُ، وَهُوَ قول أبي حنيفة رحمه الله.
¬__________
(¬1) أي وضوء الحامل ونحوه.
(¬2) قوله: حنَّط، يقال: حنَّط الميت بالحَنوط تحنيطاً، والحَنوط - بفتح الحاء المهملة فنون -: أخلاطٌ من طيب تُجمع للميت خاصة، كذا قال القاري.
(¬3) اسمه عبد الرحمن، ذكره ابن حجر في "الفتح".
(¬4) أي حمل جنازته.
(¬5) أي المسجد المعدّ للجنازة، أو مسجد المدينة وغيرهما.
(¬6) قوله: لا وضوء....إلى آخره، قال القاري: فما أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان عن أبي هريرة: "من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ" محمول على الاحتياط أو على من لا يكون له طهارة ليكون مستعداً للصلاة. انتهى.
أقول: الاحتمال الثاني مما يردّه صريح ألفاظ بعض الطرق فالأَوْلى هو الحمل على الندب (وهذا عند الجمهور منهم الأئمة الثلاثة في المرجَّح عنهم، وكذلك الحنفية خروجاً عن الخلاف، الكوكب الدّرّي 2/173) كما ذكرناه.