كتاب التعليق الممجد على موطأ محمد (اسم الجزء: 2)

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ (¬1) : مَا أجزأتْ (¬2) ركعةٌ وَاحِدَةٌ قَطُّ.
265 - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا سَلامُ بْنُ سُلَيْمٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ (¬3) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ (¬4) قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: أَهْوَنُ (¬5) مَا يَكُونُ الْوِتْرُ ثَلاثُ رَكَعَاتٍ.
266 - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ (¬6) بْنُ أَبِي عروبة، عن
¬__________
أعالي شيوخه، فلعله هو، والذي في كتاب "الحجج"، حصين، عن إبراهيم، فيتعيَّن أن الحصين هو السابق، وإبراهيم هو النخعي.
(¬1) لما سمع سعداً أنه أوتر بركعة كما ذكرنا سابقاً.
(¬2) قوله: ما أجزأت (نصب الراية 1/278، قلت: ومثله لا يقال بالرأي فهو مرفوع حكماً) ، فيه إشارة إلى التنفُّل بركعة واحدة، باطل، وبه صرَّح أصحابنا.
(¬3) قوله: عن أبي حمزة، ذكر في "تهذيب التهذيب" و"الكاشف" وغيرهما كثيراً من الكوفيين يكنّى بأبي حمزة، بعضهم ثقات، وبعضهم ضعفاء، ولم أدرِ أن المذكور ههنا من هو منهم، فليحرَّر.
(¬4) ابن قيس النخعي.
(¬5) أي: أدنى ما يكون ثلاث ركعات، فلا يجوز الأدنى منه.
(¬6) قوله: أخبرنا سعيد بن أبي عَرُوبة، بفتح العين وضم الراء وسكون الواو - اسمه مِهران بالكسر - العدوي مولى بني عدي بن يشكر، أبو النضر البصري، قال ابن معين والنسائي وأبو زرعة: ثقة، وقال ابن أبي خيثمة: أثبت الناس في قتادة سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي، وقال أبو داود الطيالسي: كان أحفظ أصحاب قتادة، وقال أبو حاتم: هو قبل أن يختلط ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال مات سنة 155 هـ، وبقي في اختلاطه خمس سنين، كذا في "تهذيب التهذيب".

الصفحة 18