7 - (باب الصائم يذرعه (¬3) القَيْء أو يتقيأ (¬4))
357 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنِ اسْتَقَاءَ (¬5) وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَمَنْ ذَرَعَهُ القَيْء فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ (¬6) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ (¬7) نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنيفة رحمه الله تعالى.
¬__________
أحدهما الآخر، فاغتاب أحدهما ولم ينكر الآخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. قال ابن مسعود لا للحجامة ولكن للغيِبة.
(¬1) لأنه كان يواصل الصوم، قاله ابن عبد البر.
(¬2) أي عروة بن الزبير بن العوام.
(¬3) أي يسبقه ويغلبه.
(¬4) أي عمداً.
(¬5) أي ملأ فِيه عند أبي يوسف، ومطلقاً عند محمد.
(¬6) أي لا قضاء، ولا كفارة.
(¬7) قوله: وبه نأخذ، وبه قال إبراهيم النخعي والقاسم بن محمد وأبو يوسف وعامة العلماء، ذكره الطحاوي. ويؤيده قوله صلّى الله عليه وسلّم: من قاء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمداً فعليه القضاء. أخرجه أصحاب السنن الأربعة والدارمي