5 - (بَابُ رَفْعِ (¬2) الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ)
391 - أَخْبَرَنَا مالك، أخبرنا عبد الله بن أبي بكر (¬3) ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ (¬4) بْنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ خَلادَ (¬5) بْنَ السائب الأنصاري
¬__________
على أنه تركها للاشتغال بغيرها من الذكر، لا على أنها لا تُشرع، وجمع بذلك بين ما اختلف من الآثار.
(¬1) قوله: حتى يستلم الركن للطواف، هو المرويّ عن ابن عباس كما أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة من طريق عبد الملك بن أبي سليمان: سُئل عطاء متى يقطع المعتمر التلبية؟ فقال: قال ابن عمر: إذا دخل الحرم. وقال ابن عباس: حين يمسح الحجر. واختلفت الرواية فيه عن ابن عمر فقال عطاء: إنه قال: إذا دخل الحَرَم. ويوافقه ما أخرجه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم، وأخرج أيضاً عن ابن شهاب: كان عبد الله بن عمر لا يلبِّي وهو يطوف بالبيت. ويخالفه ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن سيرين: كان ابن عمر إذا طاف لبّى.
(¬2) أي للرجال دون النساء، فإن صوتهن عورة إلاَّ أن يكون ضرورة.
(¬3) ابن محمد بن عمرو بن حزم.
(¬4) قوله: عبد الملك، هو عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي المدني، ثقة، مات في خلافة هشام. كذا في "تقريب التهذيب".
(¬5) التابعي الثقة، ووهم من زعم أنه صحابيّ، كذا ذكره الزرقاني.