كتاب التعليق الممجد على موطأ محمد (اسم الجزء: 2)
عُمَرَ. فَإِذَا كَانَتِ الْعُمْرَةُ وَقَدْ حَضَرَ الْحَجُّ (¬1) ، فَطَافَ لَهَا وَسَعَى، فليُقَصِّرْ، ثُمَّ ليُحْرِمْ بِالْحَجِّ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ حَلَقَ وَشَاةٌ تُجْزِئُهُ، كَمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.
395 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ مُحَمَّدَ (¬2) بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَل بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَدَّثَنَا: أَنَّهُ سَمِع سَعْدَ بْنَ أبي وقّاس وَالضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ عَامَ (¬3) حَجِّ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَهُمَا يَذْكُرَانِ التمتُّع (¬4) بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ: لا يَصْنَعُ ذَلِكَ (¬5) إلاَّ مَنْ جَهِل (¬6) أمرَ اللَّهِ تَعَالَى، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ: بِئْسَ مَا قلت، قد صنعها (¬7)
¬__________
(زاد المعاد 1/177) .
(¬1) أي أشهره بأن وقع طوافه فيه وأكثره.
(¬2) الهاشمي المدني مقبول، قاله الزرقاني.
(¬3) قوله: عام حج، كان أول حجة حجها بعد الخلافة سنة أربع وأربعين، وآخر حجة حجها سنة سبع وخمسين، ذكره ابن جرير. والمراد ههنا الأولى لأن سعداً مات سنة خمس وخمسين على الصحيح، كذا ذكره الزرقاني.
(¬4) في نسخة: المتعة.
(¬5) أي التمتّع.
(¬6) قوله: إلاَّ من جهل أمر الله، أي لأنه تعالى قال: {وَأَتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لله} (سورة البقرة: الآية 196) فأَمْره بالإِتمام يقتضي استمرار الإِحرام إلى فراغ الحج، ومنع التحلل، والمتمتِّع يتحلَّل.
(¬7) أي المتعة اللغوية، وهي الجمع بين الحج والعمرة، وحُكم القِران
الصفحة 261