كتاب التعليق الممجد على موطأ محمد (اسم الجزء: 2)

قَالَ (¬1) أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا (¬2) أَوْ أَرْبَعِينَ سَنَةً.
272 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (¬3) بْنِ أَبِي سَعِيدٍ (¬4) الخُدْري، عَنْ أَبِيهِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ أحدُكم يصلِّي (¬5) فَلا يدَعْ (¬6) (¬7) أَحَدًا يمرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فإنْ أبى (¬8) فليقاتِلْه (¬9)
¬__________
(¬1) أي: بسر بن سعيد.
(¬2) وللبزّار من طريق أحمد بن عبدة، عن ابن عيينة، عن أبي النضر، لكان أن يقف أربعين خريفاً.
(¬3) ثقة، روى له مسلم والأربعة، مات سنة 112 هـ، كذا قال الزرقاني.
(¬4) هو سعد بن مالك الأنصاري.
(¬5) زاد الشيخان: إلى شيء يستره.
(¬6) أي: لا يترك.
(¬7) قوله: فلا يدع، لابن أبي شيبة عن ابن مسعود: إنَّ المرور بين يدي المصلّي يقطع نصف صلاته.
(¬8) أي: امتنع.
(¬9) قوله: فليقاتله، أي: فليدفعه بالقهر، ولا يجوز قتله، كذا قال بعض علمائنا، وقال ابن حجر: فإن أبى إلاَّ بقتله، فليقاتله، وإن أفضى إلى قتاله إياه، ومن ثمَّ جاء في رواية، فإن أبى فليقتله، قال ابن مالك: فإن قتله عملاً بظاهر الحديث، ففي العمد القصاص، وفي الخطأ الدية. وفيه دليل على أن العمل القليل لا يبطل الصلاة، وقال القاضي عياض: فإن دفعه بما يجوز فهلك، فلا قود عليه باتفاق العلماء، وهل يجب الدية أو يكون هدراً، فيه مذهبان للعلماء، وهما قولان

الصفحة 28