كتاب التعليق الممجد على موطأ محمد (اسم الجزء: 2)

أَوْ مَاتَتْ (¬1) ، فَإِنْ كَانَتْ نَذْرًا أَبْدَلَهَا (¬2) ، وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا، فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا (¬3) ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا (¬4) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَمَنِ اضْطُرَّ (¬5) إِلَى رُكُوبِ بَدَنَتَه فليركبْها فَإِنْ نَقَصَهَا ذَلِكَ (¬6) شَيْئًا تصدَّق بِمَا نَقَصَهَا (¬7) وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.

12 - (بَابُ الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ قَمْلة (¬8) أَوْ نحوَها (¬9) أَوْ ينتفُ (¬10) شَعْرًا)
414 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: المُحْرِمُ لا يَصْلُحُ (¬11) له أن
¬__________
(¬1) قبل بلوغ المَحِلّ.
(¬2) أي بمثلها - في نسخة: بدّلها -.
(¬3) والأوَّل الأَوْلى.
(¬4) أي لم يبدله.
(¬5) بصيغة المجهول.
(¬6) أي ركوبها، وحمل متاعه عليه.
(¬7) أي بقيمة نقصها.
(¬8) قوله: قملة، القمل والقَمْلة بالفتح فالسكون، دويّبة تتولد من العرق والوسخ إذا أصاب ثوباً أو بدناً أو شعراً، يقال له بالفارسية (سيش) .
(¬9) في نسخة: غيرها.
(¬10) وكذا إذا حلق شعراً أو قطع.
(¬11) أي لا يحل له.

الصفحة 290