19 - (بَابُ الحَلَمة (¬6) والقُراد يَنْزَعُهُ الْمُحْرِمُ)
431 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أَنَّ عَبْدَ الله بن عمر كان
¬__________
(¬1) أي عمر فلو كان واجباً لذكره.
(¬2) أي من غير ذكر الهدي.
(¬3) استبعاد لوجوب الهدي أو الصيام عليه وإيماء إلى الاستدلال على عدمه.
(¬4) أي على فائت الحج.
(¬5) قوله: وهو، أي والحال أنه لم يتمتع في أشهر الحج، والهدي إن قدر عليه وصيام العشرة إن لم يقدر عليه خاصّ بالمتمتع، كما قال الله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بالعمرة إلى الحجّ فَما استيسر من الهَدْي، فمَنْ لم يجد فصيام ثلاثة أيّامٍ في الحجّ وسبعة إذا رجعتم تلك عشرةٌ كاملة} (سورة البقرة: الآية 196) ولعلَّ من حَكَم بالهدي على فائت الحج قاسه على المُحصَر، لكن يبقى الكلام في الصيام.
(¬6) قوله: باب الحلمة والقراد ينزعه المحرم، أي يخرجه من جسد بعيره حالة إحرامه، والقُراد بالضم كغُراب: دويّبة تتعلق بالبعير كالقُمَّل للإِنسان، ويقال له أول ما يكون صغيراً: قمقامة، ثم يصير حمنانة، ثم يصير قراداً، ثم يصير حَلَمة - بفتحتين - كذا قال الدَّميري في "حياة الحيوان"، وقال أيضاً: مذهبنا استحباب