عبد الله بن عمر: أنَّ عمر بن الْخَطَّابِ خَطَبَ (¬1) النَّاسَ بعَرَفَة فعلَّمهم أمرَ (¬2) الْحَجِّ، وَقَالَ لَهُمْ فِيمَا قَالَ: ثُمَّ (¬3) جِئْتُمْ مِنًى، فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ (¬4) الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حلَّ (¬5) لَهُ مَا حَرُم (¬6) عَلَيْهِ إلاَّ النِّسَاء (¬7) وَالطِّيبَ (¬8) ، لا يمَسَّ أحدٌ نِسَاءً وَلا طِيبًا حَتَّى يَطُوفَ (¬9) بِالْبَيْتِ.
491 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَنْ رَمَى الجَمْرة (¬10) ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قصَّر،
¬__________
وفي يوم النحر يكتفي على رمي جمرة العقبة وفيما بعده من الأيام، يرمى في ثلاث مواضع.
(¬1) اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم.
(¬2) أي مناسكه.
(¬3) قوله: ثم جئتم، أي بعد الرجوع من عرفة والمزدلفة غداة يوم النحر،
وفي رواية يحيى: إذا جئتم منى، وهكذا في بعض نسخ هذا الكتاب، وفي بعضها: إن جئتم.
(¬4) أي يوم النحر.
(¬5) أي بالحلق أو التقصير.
(¬6) أي في حالة الإحرام.
(¬7) أي مباشرتهن.
(¬8) أي استعمال الطيب في بدنه وثيابه.
(¬9) قوله: حتى يطوف بالبيت، أي طواف الزيارة في يوم النحر أو بعده إلى الثاني عشر في ذي الحجة.
(¬10) أي يوم النحر.