30 - (بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ (¬6))
613 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ: عِدَّة المستحاضة سنة (¬7) .
¬__________
(قال البيهقي: رجع الشافعي في "الجديد" إلى قول ابن مسعود رضي الله عنه، وحمل كلام عمر على كلام عبد الله، فقال: قد يحتمل قول عمر رضي الله عنه، أن يكون في المرأة قد بلغت السن التي من بلغها من نسائها يئسن من المحيض، فلا يكون مخالفاً لقول ابن مسعود - رضي الله عنه - وذلك وجه عندنا. انظر: أوجز المسالك 10/208) .
(¬1) في نسخة: لهنَّ.
(¬2) قوله: للحامل حتى تضع، سواء كانت مطالَقة أو متوفَّى عنها زوجها.
(¬3) قوله: التي لم تبلغ الحيضة، إما لصِغَرها أو لبلوغها بالسن، فإنها إذا بلغت بالسن بخمس عشرة سنة فعدَّتها أيضاً بالشهور.
(¬4) قوله: والتي قد يئست، أي لكبرها. واختُلف في سن الإِياس، فقال محمد في الروميات خمس وخمسون سنة، وفي المولدات ستون سنة، وعن أبي حنيفة من خمس وخمسين إلى ستين، وقال الزعفراني: خمسون سنة، وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك، وقيل: سبعون سنة، وقيل غير مقدَّر بشيء، بل هو مختلف بحسب اختلاف البلاد والأوقات، كذا في "البناية".
(¬5) من الاعتداد ثلاثة أشهر بعد انتظار تسعة أشهر.
(¬6) قوله: المستحاضة، التي ترى الدم أكثر من أكثر الحيض أو أكثر من النفاس أو أقلّ من أقل الحيض.
(¬7) قوله: سنة، به قال مالك في رواية، وفي أخرى أنَّه إن لم تُميِّز بين