كتاب التعليق الممجد على موطأ محمد (اسم الجزء: 2)

رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: جَاءَ (¬1) رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: كَانَتْ لِي وَلِيدَةٌ (¬2) فَكُنْتُ أُصِيبُهَا (¬3) ، فعمدَت (¬4) امْرَأَتِي إِلَيْهَا، فَأَرْضَعَتْهَا، فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا (¬5) ، فَقَالَتِ امْرَأَتِي: دُونَكَ (¬6) : وَاللَّهِ قَدْ أَرْضَعْتُهَا، قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أوجِعهَا (¬7) وائتِ جاريتَك (¬8) فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ رَضَاعَةُ الصغير (¬9) .
¬__________
دار كانت لعمر بن الخطاب، فلما استشهد كان عليه دَين فبيعت لقضاء دَينه فسميت دار القضاء، قاله ابن الصلاح، كذا قاله القاري) .
(¬1) قوله: جاء رجل، قال ابن عبد البر: الرجل هو أبو عبس بن جبير الأنصاري ثم الحارثي البدري.
(¬2) أي أمة.
(¬3) أي أجامعها.
(¬4) أي توجهت امرأتي إليها وقصدت أن تُحرّمَ عليَّ فأرضعتها.
(¬5) أي على امرأتي أو على الأمة.
(¬6) أي خذ حذرك منها، فإنها حرمت عليك.
(¬7) أي أدِّب امرأتك.
(¬8) أي يحلُّ لك أن تجامع الجارية.
(¬9) يعني رضاعة الكبير لا تُحَرِّم.

الصفحة 599