وتصدَّقوا (¬1) وادَّخروا.
634 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أخبره: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ. ثُمَّ قَالَ بَعْدَ (¬2) ذَلِكَ: كُلُوا وتزوَّدوا وادَّخروا (¬3) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا بَأْسَ بالادِّخار بَعْدَ ثَلاثٍ والتزوُّد، وَقَدْ رخَّص (¬4) فِي ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بَعْدَ أَنْ كَانَ نَهَى عَنْهُ، فَقَوْلُهُ الآخِرُ (¬5) ناسخٌ للأوَّل، فَلا بَأْسَ بالادِّخار والتزوُّد مِنْ ذَلِكَ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.
635 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى (¬6) عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: كُلُوا وادَّخروا وتصدَّقوا.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا بَأْسَ بِأَنْ يأكل (¬7) الرجل من
¬__________
(¬1) الأمر للاستحباب.
(¬2) أي بعد النهي في العام الآخر.
(¬3) بتشديد الدال المهملة. والأمر فيه وكذا في التزوُّد للإِباحة.
(¬4) فهو من قبيل نسخ السنَّة بالسنَّة.
(¬5) أي المتأخر.
(¬6) في نسخة: نهى.
(¬7) بل يستحب له ذلك كما فعله النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم.