كتاب التعليق الممجد على موطأ محمد (اسم الجزء: 2)

فَذَبَحْتَ بِهِ فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ إِلا السنَّ وَالظُّفْرَ وَالْعَظْمَ، فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ أَنْ تُذبح (¬1) بِشَيْءٍ مِنْهُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.
641 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: مَا ذُبح (¬2) بِهِ إِذَا بَضّع (¬3) فَلا بَأْسَ بِهِ إِذَا اضطُررت (¬4) إِلَيْهِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا بَأْسَ بِذَلِكَ كلِّه عَلَى مَا فسّرتُ (¬5)
¬__________
(¬1) بصيغة المجهول أو المعروف المخاطب.
(¬2) بصيغة المجهول.
(¬3) قوله: إذا بَضّع، بفتح الباء وتشديد الضاد وتخفيفها أي قطع.
(¬4) قوله: إذا اضطررت (قال صاحب " المحلّى": بأن لم تجد السكِّين خرج مخرج الغالب لأن الإنسان لا يعدل من المدية ونحوها إلى القضيب إلا إذا لم يجدها. انتهى. انظر: الأوجز 9/136) إليه، بصيغة المجهول المخاطب. الظاهر أنه محمول على ذكاة الاضطرار، فإن ذكاة الاختيار هو قطع الأوداج، وذكاة الضرورة جرح في البدن أينما كان وهو لا يحلّ عند القدرة على ذكاة الاختيار، بل بحالة عدم القدرة عليه، فمعنى قوله ما ذبح به ... إلخ: أنّ ما يُذبح به إذا قطع موضعاً من مواضع الحيوان فلا بأس به إذا اضطر إليه، وإن لم يضطر إليه لا يجوز ذلك. وحمله الزرقاني على أن معنى البضع قطع الحلقوم والودجين وأنّ قوله إذا اضطرت إليه متعلق بتعميم مستفاد من كلمة "ما" أي ما ذبح به إذا قطع الأوداج، وإن كان غير حديد فلا بأس به إذا اضطررت إليه وإلا فالمستحب الحديد المشحوذ لحديث وليُحدّ شفرتّه.
(¬5) أي بيّنتُ سابقاً.

الصفحة 629