كتاب التعليق الممجد على موطأ محمد (اسم الجزء: 2)
عَزِيزِ بْنِ مَرثَد، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ والضّبُع (¬1) .
قَالَ محمدٌ: فَتَرْكُهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله تعالى.
¬__________
مسلم في "مقدمة صحيحة" وأبو إسحاق وعليّ بن المديني وغيرهم، ووثقه يحيى بن معين، وقال ابن حبان: كان غالياً في التشيع، واهياً في الحديث، مات سنة 65 هـ، وقال أحمد بن صالح المصري: الحارث الأعور ثقة ما أحفظه وما أحسن ما روى عن عليّ، وأثنى عليه، قيل له: فقد قال الشعبي: كان يكذب؟ قال: لم يكن يكذب في الحديث وإنما كان كذبه في رأيه. وقال الذهبي: النسائي مع تعنُّته في الرجال قد احتج به والجمهور على توهينه مع روايتهم لحديثه في الأبواب، وهذا الشعبي يكذِّبه ثم يروي عنه، والظاهر أنه يكذب في حكاياته لا في الحديث، كذا في "تهذيب التهذيب".
(¬1) قوله: والضَّبُع، هو كالسَّبُع وزناً ويقال له كفتار (بالفارسية) وهو حلال عند الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وكرهه مالك، والمكروه عنده ما يأثم آكله ولا يُقطع بتحريمه، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يحل أكله، وبه قال سعيد بن المسيب والثوري محتجِّين بأنه ذو ناب (إن الضبع سبع ذو ناب، وذهب الجمهور إلى التحريم لتحريم كل ذي ناب من السباع، ولحديث الترمذي من رواية خزيمة بن جزء. انظر الكوكب الدري 3/10 وبذل المجهود 16/128) كذا ذكره الدَّميري، وقد ورد النهي عن أكله في روايات عديدة أخرجها الترمذي وابن أبي شيبة وأحمد وإسحاق وأبو يعلى وغيرهم كما بسطه العيني في "البناية" مع الجواب عما استدَلّ به المخالفون.
الصفحة 639
679