كتاب التعليق الممجد على موطأ محمد (اسم الجزء: 2)

قَالَ: سألتُ ابنَ عُمَرَ عَنِ الحِيْتَان (¬1) يقتُل بعضُها بَعْضًا، وَيَمُوتُ صَرَداً (¬2) وَفِي أَصْلِ ابْنِ الصَّوَّافِ: (¬3) وَيَمُوتُ (¬4) بَرْدًا - قَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. قَالَ: (¬5) وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. إِذَا مَاتَتِ (¬6) الحِيتْان مِنْ حَرّ أَوْ بردٍ أَوْ قتلِ (¬7) بعضِها بَعْضًا فَلا بَأْسَ بِأَكْلِهَا، فَأَمَّا إِذَا مَاتَتْ مِيْتَةَ (¬8) نفسِها فَطَفَتْ (¬9) فَهَذَا يُكْرَه مِنَ السَّمَكِ، فَأَمَّا سِوَى ذَلِكَ فلا بأس به.
¬__________
روى عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر، وعنه زيد بن أسلم. انتهى. وكذا سماه ابن الأثير الجزري في "جامع الأصول".
(¬1) بكسر الحاء جمع الحوت.
(¬2) بفتحتين أي بردا. ً
(¬3) أي في نسخة "الموطأ" لابن الصوّاف وهو من المشايخ.
(¬4) أي مكان: ويموت صرداً (قال الباجي: ما قتل بعضه بعضاً من الحيتان أو مات صرداً يجوز أكله، وهو مما اتفق عليه مالك وأبو حنيفة والشافعي لأنه مات بسبب. انتهى. قلت: وكذلك عند أحمد. أوجز المسالك 9/174) .
(¬5) أي سعيد الجاري.
(¬6) في البحر.
(¬7) مصدر مضاف معطوف على حرّ أو فعل ماضٍ وما بعده فاعل معطوف على فعل سابق.
(¬8) بكسر الميم أي ماتت من غير آفة خارجة، بل بموتة نفسه.
(¬9) أي علت على الماء.

الصفحة 643