كتاب التعليق الممجد على موطأ محمد (اسم الجزء: 2)

10 - (بَابُ ذكاةُ (¬1) الْجَنِينِ (¬2) ذكاةُ أُمِّهِ)
650 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أخبرنا نافع، أن عبد الله بن عمر كَانَ يَقُولُ: إِذَا نُحِرَت النَّاقَةُ فّذَكاةُ مَا فِي بَطْنِهَا (¬3) ذَكَاتُهَا (¬4) إِذَا كانَ قَدْ تمَّ خَلْقُه (¬5) ونَبَت شَعْرُهُ فَإِذَا خَرَجَ (¬6) مِنْ بَطْنِهَا ذُبحَ حَتَّى يخرجَ الدمُ مِنْ جَوْفِهِ.
651 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْط (¬7) ،
¬__________
(¬1) بمعنى الذبح.
(¬2) هو الولد ما دام في بطن أمه.
(¬3) من الولد. في "موطأ يحيى": فذكاة ما في بطنها في ذكاتها.
(¬4) لأنه جزء منها، فذكاتها ذكاة لجميع أجزائها.
(¬5) أي في أجزائها.
(¬6) قوله: فإذا خرج، حمله القاري على خروجه حالة الحياة حيث قال: فإذا خرج من بطنها أي حيّاً ذبح أي اتفاقاً حتى يخرج الدم أي دم المذابحة من جوفه أي جوف الجنين الشامل لحلقه وأوداجه. انتهى. والظاهر ما ذكره الزرقاني حيث قال: فإذا خرج من بطن أمه ذُبح أي ندباً كما يفيده السياق حتى يخرج الدم من جوفه، فذبحه إنما هو لإِنقائه من الدم لا لتوقّف الحل عليه، وهذا جاء بمعناه مرفوعاً: روى أبو داود والحاكم عن ابن عمر مرفوعاً: "ذكاةُ الجنين إذا أشعر ذكاة أمه" ولكنه يُذبح حتى ينصاب ما فيه من الدم، ويعارضه حديث ابن عمر رفعه: ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر، لكن فيه مبارك بن مجاهد ضعيف، ولتعارضهما لم يأخذ بهما الشافعية، فقالوا: ذكاة الجنين ذكاة أمه مطلقاً، ولا الحنفية فقالوا: لا مطلقاً، ومالك ألغى الثاني لضعفه وأخذ بالأول لاعتضاده بالموقوف، فقيّد به حديث ذكاة الجنين ذكاة أمه. انتهى.
(¬7) بصيغة التصغير.

الصفحة 644