كتاب التعليق الممجد على موطأ محمد (اسم الجزء: 2)
11 - (بَابُ أَكْلِ الجرَاد (¬1))
652 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا (¬2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجَرَادِ؟ فَقَالَ: وَدِدتُ (¬3) أَنَّ عِنْدِي قَفْعَةً (¬4) مِنْ جَرَادٍ فَآكُلُ مِنْهُ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (¬5) نأخذُ. فَجَرَادٌ ذُكِّي (¬6) كُلُّهُ لا بأس بأكله إن
¬__________
(¬1) قوله: باب أكل الجَراد، بفتح الجيم حيوان معروف، ذكر الترمذي في "نوادره" أنه خُلق من الطينة التي فَضُلت من خلق آدم، ومن ثَمَّ ورد أن أول الخلق هلاكاً الجراد، أخرجه أبو يعلى وغيره. الكلام فيه مبسوط في "حياة الحيوان".
(¬2) في نسخة: أخبرنا.
(¬3) أي تمنَّيْت.
(¬4) بفتح القاف وسكون الفاء، فعين مهملة، شيء شبيه بالزنبيل، قاله القاري.
(¬5) قوله: وبهذا نأخذ، قال الدميري في "حياة الحيوان": قالت الأئمة الأربعة بحله (وقد نقل النووي الإِجماع على حِلّ أكل الجراد، وخصّه ابن العربي بغير جراد الأندلس لما فيه من الضرر المحض. وملخّص مذهب مالك إن قطع رأسه حل وإلا فلا. تنسيق النظام ص 195) سواء مات حتف أنفه أو بذكاة أو باصطيادِ مجوسي أو مسلم قُطع منه شيء أو لا، وعن أحمد إذا قتلهُ البرد لم يؤكل، وعن مالك إن قطع رأسه حلّ وإلا فلا. والدليل على عموم حلّه حديث: أحِلّت لنا ميتتان ودمان الكبد والطحال والسمك والجراد، رواه الشافعي والبيهقي والدارقطني.
(¬6) ذُكِّي كله أي مذبوح كله أي في حكمه.
الصفحة 647
679