كتاب التعليق الممجد على موطأ محمد (اسم الجزء: 2)

لا بَأْسَ بِهَا، وَتَلا هَذِهِ الآيَةَ (¬1) {وَمَنْ يتولَّهم منكم فإنه منهم} .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ.

13 - (بَابُ مَا قَتَل الْحَجَرُ (¬2))
654 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ قَالَ: رميْتُ طَائِرَيْنِ بِحَجَرٍ (¬3) وَأَنَا بالجُرُف (¬4) ، فأصبتُهما، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَمَاتَ (¬5) ، فَطَرَحَهُ (¬6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَمَّا الآخَرُ فَذَهَبَ (¬7) عبد الله
¬__________
المذكورة، وبهذا ظهر سخافة ما قال الزرقاني (الزرقاني. 3/82 والأوجز. 9/131) : لعل مراده بتلاوتها أنها وإن جاز أكل ذبائحهم لكن لا ينبغي للمسلم أن يتخذهم ذبّاحين لأن في ذلك موالاةً لهم. انتهى. فإن هذا التوجيه يقتضي أن يكون قراءة الآية أمراً على حدة.
(¬1) تمامها: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهودَ والنصارى أولياءَ بعضُهم أولياءُ بعض ومن يتولّهم منكم فإنه منهم} (سورة المائدة: الآية 51)
(¬2) أي بسبب ثقله عليه.
(¬3) في نسخة: بحجرين.
(¬4) بضم الجيم وضم الراء وسكون الراء موضع بقرب المدينة.
(¬5) أي قبل ذبحه.
(¬6) لأنه صار ميتة (قال الخرقي: لا يؤكل ما قتل بالبندق أو الحجر، لأنه موقوذ، قال الموفق: يعني الذي لاحدّ له، فأما المحدود كالصوان فهو كالمعراض إن قتل بحدِّه أبيح وإن قتل بعرضه أو ثقله فهو وقيذ لا يُباح، ووهذا قول عامة الفقهاء. أوجز المسالك. 9/144) فإن الحجر أصابه بثقله.
(¬7) أي أراد أن يذبحه.

الصفحة 649