كتاب التعليق الممجد على موطأ محمد (اسم الجزء: 2)
أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ شاةٍ ذَبَحَهَا فَتَحَرَّكَ (¬1) بعضُها؟ فأمره (¬2) بأكلها، ثُمَّ سأل زيد ابن ثَابِتٍ فَقَالَ: إِنَّ الْمَيْتَةَ لَتَتَحَرَّكُ (¬3) ، وَنَهَاهُ (¬4) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: إِذَا تحرّكتْ تَحَرُّكًا: أكبرُ الرَّأْيِ فِيهِ و (¬5) ، الظنُّ أَنَّهَا حَيَّةٌ (¬6) أُكلت (¬7) ، وَإِذَا كَانَ تحرُّكها شَبِيهًا بِالاخْتِلاجِ (¬8) ، وَأَكْبَرُ الرَّأْيِ وَالظَّنِّ فِي ذَلِكَ أَنَّهَا ميتة لم تؤكل.
¬__________
برجلها (فتحرك بعضها) فأمره أبو هريرة أن يأكلها، ذكره الزرقاني (3/83 وكذا في الأوجز 9/137) .
(¬1) أي بعد ذبحها.
(¬2) قوله: فأمره بأكلها، أي لأن الحركة دليل الحياة فيكون مذكّى، ويوافقه ما أخرجه ابن جرير عن علي قال: إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردّية والنطيحة وهي تتحرك يداً أو رجلاً فكلها.
(¬3) فلا يفيد ذبحها.
(¬4) قوله: ونهاه، أي عن أكلها. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً من الصحابة وافق زيداً على ذلك. وقد خالفه أبو هريرة وابن عباس وعليه الأكثر.
(¬5) عطف تفسيري.
(¬6) أي كانت حيّة قبل الذبح.
(¬7) أي جاز أكلها.
(¬8) أي باضطراب الأعضاء.
الصفحة 651
679