كتاب التعليق الممجد على موطأ محمد (اسم الجزء: 2)

16 - (بَابُ صَيْدِ الْكَلْبِ المعلَّم)
657 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نافع، أن عبد الله بن عمر كان يَقُولُ: فِي الْكَلْبِ (¬1) المعلَّم: كُلْ مَا أمْسَكَ عليك، وإن قَتَل (¬2) أَوْ لَمْ يَقْتُلْ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. كُلُّ مَا قُتل وَمَا لَمْ يُقتل إِذَا ذكَّيْتَه (¬3) مَا لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ، فإنْ أَكَلَ فَلا تَأْكُلْ (¬4) فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ. وَكَذَلِكَ (¬5) بَلَغَنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ من فقهائنا رحمهم الله.
¬__________
(¬1) قوله: في الكلب المعلَّم، بصيغة المفعول من التعليم، وهو الذي إذا زُجر انزجر، وإذا أُرسل أطاع، والأصل في هذا الباب قوله تعالى: {أُحِلَّ لكم الطيبات وما علّمتم من الجوارح مكلِّبين تعلِّمونهنّ مما علّمكم الله فكُلُوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه} (سورة المائدة: الآية 4) ذكر شيخنا في الأوجز حول هذه الآية عدة أبحاث فارجع إليه. 9/155) .
(¬2) لكن إذا لم يُقتل وأدركه صاحبه حيّاً يحتاج إلى التذكية.
(¬3) متعلِّق بما إذا لم يقتل أي ذبحته.
(¬4) قوله: فلا تأكل، وهو أصح قولي الشافعي لما في "الصحيح": وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. ورخّص بعضهم في الأكل: منهم ابن عمر وسلمان الفارسي وسعد، وبه قال مالك والشافعي في رواية. والمسألة مبسوطة بتفاريعها ودلائلها في "الهداية" وشروحها.
(¬5) قوله: كذلك بلغنا عن ابن عباس، فإنه قال: آية المعلَّم من الكلاب أن يُمسك صيده فلا يأكل منه حتى يأتيه صاحبه. وقال أيضاً: إذا أكل الكلب فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه، أخرجهما ابن جرير، ذكره السيوطي في "الدّرّ المنثور"، ويوافقه من المرفوع حديث عديّ بن حاتم عند الأئمة الستة، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم:

الصفحة 655