كتاب التعليق الممجد على موطأ محمد (اسم الجزء: 2)
17 - (بَابُ (¬1) الْعَقِيقَةِ)
658 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أسلم،
¬__________
إن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه. ويخالفه حديث أبي ثعلبة الخشني عند أبي داود والنسائي وابن ماجه قال رسول الله: إذا أرسلتَ كلبك المعلَّم وذكرتَ اسمَ الله عليه فكُل، قال: وإن أكل، قال: وإن أكل (قال الجمهور: إذا قتل الكلب وأكل منه فهو حرام، وبه قال الحنفية، وهو أصح قولي أحمد وأصح قولي الشافعي، وعند مالك يجوز لحديث أبي ثعلبة. انظر هامش بذل المجهود 13/98) . وهو حديث معلول أعلّه البيهقي، كذا ذكره الحافظ في "التلخيص".
(¬1) قوله: باب العقيقة (في العقيقة عشرة أبحاث لطيفة. انظر أوجز المسالك 9/203 - 223) ، هي الذبيحة عن المولود يوم السابع، وقد اختُلف فيه، فعند مالك والشافعي هو سُنَّة مشروعة، وقال أبو حنيفة: هي مباحة ولا أقول: إنها مستحبة، وعن أحمد روايتان أشهرهما أنها سنة، والثانية أنها واجبة واختارها بعض أصحابه. وهي عن الغلام شاتان، وعن الجارية واحدة، وقال مالك: عن الغلام أيضاً شاة وهو في اليوم السابع بالاتفاق، ولا يُمَسّ رأس المولود بدم العقيقة بالاتفاق. وقال الشافعي وأحمد: يستحبّ أن لا تُكسر عظام العقيقة، بل يُطبخ أجزاؤها تفاؤلاً بسلامة المولود، كذا في "رحمة الأمة في اختلاف الأئمة". وقد ورد في هذا الباب أحاديث كثيرة تدل على مشروعيتها واستحبابها. من ذلك حديث عائشة: أمرنا رسول الله أن نعقّ عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة، أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي واللفظ لابن ماجه. ومن ذلك حديث سمرة مرفوعاً: الغلام مرتهن بعقيقة يُذبح عنه في اليوم السابع ويُحلَق رأسه ويسمَّى، أخرجه أحمد وأصحاب السنن والحاكم والبيهقي من حديث الحسن عن سَمُرة، وصححه الترمذي والحاكم وعبد الحق. وفي رواية لهم: ويُدَمَّى. قال أبو داود: يُسَمَّى أصح ويُدَمَّى غلط من همّام. ومن ذلك حديث أم كرز مرفوعاً: عن الغلام شاتان
الصفحة 656
679