كتاب التعليق الممجد على موطأ محمد (اسم الجزء: 2)

أَنْ يَنْسُكَ (¬1) عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ (¬2) .
659 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ (¬3) يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ
¬__________
وقد ردّ عليه الحافظ في "التلخيص" بقوله: قال أبو داود: يُدمَّى غلط من همام، قلت: يدل على أنه ضبطها أنّ في رواية بهز عنه ذكَر الأمرين التسمية والتدمية، وفيه أنهم سألوا قتادة عن هيئة التدمية فذكرها لهم، فكيف يكون تحريفاً من التسمية، وهو يضبط أنه سأله عن كيفية التدمية. انتهى. ولعل هذا هو منشأ ذكر ابن عباس التدمية من جملة السنن، وإنما لم يأخذ الجمهور بهذا لما مرّ من حديث عبد الله بن بريدة أنه كان من أعمال الجاهلية وترك ذلك في الإِسلام، ولرواية ابن ماجه من حديث يزيد المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعق عن الغلام ولا يُمَسّ رأسه بدم.
(¬1) بضم السين أي يُذبح.
(¬2) وفي رواية أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فلينسك عن الغلام شاتين مكافئتين وعن الجارية شاة.
(¬3) قوله: إنه لم يكن يسأله ... إلخ، أي لم يكن يسأله أحد من أهل بيته ذبيحة عقيقة ليذبح بها في يوم العقيقة إلا أعطاها إياه، وكان ابن عمر يعقّ عن وَلَده - بفتحتين أو بضم الأول - أي من أولاده الذكور والإناث بشاة شاة قياساً على الأضحية واتباعاً لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً، وبه قال مالك. وقال غيره: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة. ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرق عديدة قولاً كما مرّ ذكرها، واختلف في فعله فروي عنه في عقيقة الحسنين الواحد، وروي الاثنان (أخرج النسائي من حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس: عق عن الحسن والحسين بكبشين كبشين. الجوهر النقي 2/223، وفتح الباري 9/590) ، فالمرجح يكون هو التعدد للغلام ولهذا قال

الصفحة 661