وَبَعْدَ صلاةِ المغربِ رَكْعَتَيْنِ فِي بيتِه (¬1) ، وَبَعْدَ صلاةِ العشاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ لا يصلِّي (¬2) بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى ينْصَرِف (¬3) فَيَسْجُدَ (¬4) سَجْدَتَيْن (¬5) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا تطوُّع وَهُوَ (¬6) حَسَنٌ، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يصلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، فَسَأَلَهُ أَبُو أيوبَ (¬7) الأَنْصَارِيُّ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَنَّ أبوابَ السَّمَاءِ تُفتح (¬8) فِي هَذِهِ الساعة،
¬__________
(¬1) يحتمل أن يكون ظرفاً للكل ولما يليه (إن أفضلية أداء النوافل في البيت مطلقاً مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد والجمهور، وقال مالك والثوري: الأفضل فعل نوافل النهار الراتبة في المسجد وراتبة الليل في البيت، كذا في أوجز المسالك 3/245) .
(¬2) قوله: وكان لا يصلِّي....إلى آخره، أخرج ابن ماجه عن ابن عباس: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يركع قبل الجمعة أربعاً، لا يفصل في شيء منهن، وزاد الطبراني: وأربعاً بعدها، وسنده واهٍ جداً. وروى الطبراني عن ابن مسعود: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يصلِّي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً، كذا في "نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية" للزيلعي.
(¬3) من المسجد إلى بيته.
(¬4) أي يصلي ركعتين.
(¬5) ورد في "مصنف عبد الرزاق" عن ابن مسعود: أنه كان يصلِّي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً.
(¬6) أي عمله مسنون مستحب.
(¬7) خالد بن زيد.
(¬8) لقبول الطاعة.