أَبَا بَكْرٍ حِينَ (¬1) تُوُفِّيَ، فَخَرَجَتْ (¬2) فَسَأَلَتْ (¬3) مَنْ حَضَرَهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ، وَإِنَّ هَذَا يومٌ شَدِيدُ الْبَرْدِ فَهَلْ عليَّ (¬4) مِنْ غُسْلٍ؟ قَالُوا: لا.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لا بَأْسَ (¬5) أَنْ تُغَسِّلَ المرأةُ (¬6) زوجَها إِذَا توفي، ولا غُسل (¬7)
¬__________
(¬1) قوله: حين توفي، ليلةَ الثلاثاء لثمانٍ بقين من الجمادى الآخرة سنة 13 هـ، وله ثلاث وستون سنة كما رواه الحاكم وغيره عن عائشة رضي الله عنها.
(¬2) أي من المغتسل.
(¬3) أي مستفتية.
(¬4) أي يجب عليَّ الغُسْلُ من غسل الميت؟
(¬5) قوله: لا بأس ... إلىآخره، نقل ابن المنذر وغيره الإِجماع على جواز غُسل المرأة زوجها، وإنما اختلفوا في العكس: فمنهم من أجاز، وإليه مال الشافعي ومالك وأحمد وآخرون، ومنهم من منعه، وهو قول الثوري والأَوْزاعي وأبي حنيفة وأصحابه، كذا ذكر العيني (انظر أوجز المسالك 4/199) .
(¬6) أي ولو كانت مُحرمة أو صائمة، كذا ذكره الشُّمنِّي.
(¬7) قوله: ولا غسل....إلى آخره، أقول: يحتمل محملين: أحدهما: أن يكون نفياً للوجوب، والمعنى لا يجب الغسل على من اغتسل، ولا الوضوء. فحينئذٍ لا يكون هذا الكلام نفياً للاستحباب، وثانيهما: أن يكون نفياً للمشروعية، فيكون نفياً للاستحباب أيضاً. والأول أَوْلى، لورود الأمر بالغسل لمن غسل ميتاً، فإن لم يثبت الوجوب فلا أقل من الندب، وهو ما أخرجه الترمذي وابن ماجه من