كتاب الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني (اسم الجزء: 2)

رَسُولِهِ؛ وَكَثِيرًا مَا يَكُونُ فِيهَا مَا لَا يَجُوزُ شَرْعًا، ويَتَمَندَلُونَ (¬1) بِذِكْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي الأَسواق والمواضع القذرة، ويجعلون ذلك آلة لأَخذ (¬2) مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ، لَكِنْ بأَصواتٍ مُطْرِبَةٍ يُخَافُ بسببها الفتنة (¬3) عَلَى النساءِ وَمَنْ لَا عَقْلَ لَهُ مِنَ الرِّجَالِ.
وَمِنْهَا: أَنهم رُبَّمَا أَنشدوا الشِّعْرَ فِي الأَسفار الجهادية تنشيطاً لِكَلاَلِ
¬_________
=وقال الزيلعي في "نصب الراية" (2/ 399): "قال صاحب "التنقيح": رواته ثقات، إلا أن أحمد بن حنبل قال: سالم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي هريرة".
وأبو بكر بن عياش ثقة عابد، إلا أنه لما كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح كما في "التقريب" (8042).
ولكنه لم ينفرد به، فقد أخرجه الدارقطني (2/ 118) من طريق إسرائيل، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، به. وأخرجه أبو يعلى (6199)، وابن خزيمة (2387)، والحاكم (1/ 407)، والبيهقي (7/ 13 ـ 14)، جميعهم من طريق سفيان بن عيينة، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة يبلغ به، فذكره مثله.
ويبدو أن سفيان كان يشك في رفعه، ففي رواية البيهقي: "فقيل لسفيان: هو عن النبي صلّى الله عليه وسلّم؟ قال: لعلّه".
وهذا سند صحيح إن سلم من علّة شك سفيان، أو مخالفة إسرائيل له في الطريق السابقة التي رواها عن منصور، عن سالم.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (7859)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (885)، كلاهما من طريق وهب بن بقية، عن خالد الطحان الواسطي، عن حصين بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، به مثله.
وسنده صحيح إن كان حصين سمع من أبي حازم، فإني لم أجد من نص عليه.
أما حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار: فأخرجه ابن أبي شيبة (10666)، وأحمد (4/ 224)، وأبو داود (1630)، والنسائي (2598)، جميعهم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار؛ قال: أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلّى الله عليه وسلّم يسألانه عن الصدقة، قال: فرفع فيهما البصر وصوّبه، وقال: "إنكما لجلدان"، فقال: "أما إن شئتما أعطيتكما، ولا حظّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب".
وسنده صحيح. وقال الزيلعي في "نصب الراية" (2/ 401): "قال صاحب "التنقيح": حديث صحيح، ورواته ثقات. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: ما أجوده من حديث! هو أحسنها إسناداً".
وللحديث طرق أخرى ذكرها جميعها الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في "الإرواء" (877)، وحكم عليه بمجموعها بالصحة.
(¬1) أي: يتظاهرون.
(¬2) في (م): "بأخذ".
(¬3) قوله: "الفتنة" ليس في (خ) و (م).

الصفحة 113