كتاب الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني (اسم الجزء: 2)
وَفِي الصَّحِيحِ (¬1) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَلا نَخْتَصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ؛ فَرَخَّصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَن نتزوج المرأَة بالثوب (¬2) ـ يَعْنِي وَاللَّهُ أَعلم: نِكَاحَ الْمُتْعَةِ (¬3) الْمَنْسُوخَ ـ، ثُمَّ قرأَ (¬4) ابن مسعود: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ}.
وَذَكَرَ إِسماعيل عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَر: أَن عثمان بن مَظْعون رضي الله عنه همَّ بِالسِّيَاحَةِ، وَهُوَ يَصُومُ (¬5) النَّهَارَ، وَيَقُومُ (¬6) اللَّيْلَ، وَكَانَتِ امرأَته امرأَةً عَطِرَةً، فَتَرَكَتِ الكُحْل والخِضَاب، فَقَالَتْ لَهَا امرأَة مِنْ أَزواج النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلّم: أَمُشْهِدٌ (¬7) أَنت أَم مُغِيب (¬8)؟ فقالت: بل مُشْهِد (¬9)، غَيْرَ أَن عُثْمَانَ لَا يُرِيدُ النساءَ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَقِيَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له (¬10): "يا عثمان (¬11)! أَتؤْمن بِمَا نؤْمن (¬12) بِهِ؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَاصْنَعْ مِثْلَ مَا نَصْنَعُ" (¬13)، {لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} الآية (¬14).
¬_________
(¬1) تقدم تخريجه (ص28).
(¬2) زاد رشيد رضا هنا قوله: "إلى أجل"، وعلق عليه بقوله: سقط من نسختنا فقط "إلى أجل"، وهو ثابت في "الصحيح".اهـ.
(¬3) قوله: "المتعة" ثابت في نسخة (خ) التي اعتمد عليها رشيد رضا، ومع ذلك علق على هذا الموضع بقوله: سقط لفظ "المتعة" من نسختنا، ولا يصح المعنى بدونه. اهـ.
(¬4) في (م): "ثم قال قرأ".
(¬5) في (ر) و (غ): "صوم".
(¬6) في (ر) و (غ): "وقيام".
(¬7) في (خ): "أشهيد"، وفي (م): "أشهد".
(¬8) امرأة مُشهِد: إذا كان زوجها حاضراً عندها، وامرأة مُغيب: إذا كان زوجها غائباً عنها. انظر: "النهاية" لابن الأثير (2/ 515).
(¬9) في (خ): "شهيد" وفي (م): "شهد".
(¬10) قوله: "فقال له" سقط من (م)، وقوله: "له" ليس في (غ) و (ر).
(¬11) قوله: "يا عثمان" ليس في (خ) و (م).
(¬12) في (غ): "تؤمن".
(¬13) في (م): "تصنع".
(¬14) كذا ذكر المصنف عن إسماعيل بن إسحاق أنه رواه من طريق يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ ... ، فذكره مرسلاً.
ولم أجد رواية إسماعيل بن إسحاق هذه.
لكن الحديث أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (6/ 106) من طريق مؤمّل بن=